پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص108

وأما الثانية، فهي ما رواه عنه (عليه السلام) قال: لا ترد الجارية التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب (1)، وهي ايضا مطلقة بالنسبة الى ما بعد العلم وما قبله.

وفيه أولا: ان هاتين الروايتين ضعيفتا السند، فلا تصلحان لاثبات المقصود، بعد اختصاص بقية النصوص بما قبل العلم بالعيب.

وثانيا: ان في رواية حماد دلالة منطوقا على ثبوت الارش وسقوط رد إذا كان التصرف المسقط قبل العلم بالعيب، وبمفهومها تدل على سقوط الارش والرد معا، إذا كان التصرف بعد العلم بالعيب.

والرواية هذه روي حماد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول: قال على بن الحسين (عليهما السلام): كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطأها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب (2)، فان مفهوم هذه الرواية هو ان الارش ساقط إذا كان التصرف في المبيع المعيوب بعد العلم بالعيب.

وبهذا نقيد اطلاق رواية ميسر وعبد الملك الدالين على عدم سقوط الارش بالتصرف بعد العيب ايضا.

وعلى هذا الذي ذكرناه فما ذكره ابن حمزة (3) من كون التصرف بعد العلم بالعيب يكون مسقطا للرد والارش معا متين، لعدم دلالة شئ على ثبوته مع التصرف بعد العلم بالعيب.

1 – عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها (الكافي 5: 214، التهذيب 7: 62، عنهما الوسائل 18: 105)، ضعيفة بعبد الملك.

2 – التهذيب 7: 61، قرب الاسناد: 10، عنهما الوسائل 18: 104، صحيحة.

3 – الوسيلة: 257، عنه الدروس 3: 284.