مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص106
وقد أشار المصنف الى ذلك بقوله: وحيث لم يدل التصرف على سقوط الارش فالاصل بقاؤه، وذكر ايضا: الاولى ان الرضا بالعقد لا يدل على سقوط الارش.
الجهة الثانية
وأما الجهة الثانية، فهي انه هل تشمل اخبار ثبوت الارش على صورة التصرف بعد العلم بالعيب أم لا؟ فنقول: قد نقول بأن المشتري إذا اشترى مبيعا معيوبا فهو من الاول مخير بين الامور الثلاثة: اما الرد أو الامضاء مجانا أو مع الارش، على ما ذهب إليه المشهور، فحينئذ يقع الكلام في أن التصرف يوجب سقوط الرد والارش أو لا.
فالكلام حينئذ راجع الى مسقطية التصرف، وقد تقدم الكلام في ذلك، من أنه مسقط تعبدا أو لكونه كاشفا عن الرضا، وعلى كل تقدير فهل يكون التصرف مسقطا للرد والارش معا أم لا.
وتارة نقول ان المشتري ليس من الاول مخيرا بين الرد والامضاء مجانا أو الارش، بل بين الرد والامضاء وبعد سقوط الرد ثبت له الارش فقط، بحيث ليس له مطالبة الارش قبل سقوط حق الرد.
ثم انه يقع النزاع في أنه بعد عدم سقوط الارش بالتصرف فهل تشمل اخبار الارش لصورة التصرف بعد العلم ايضا، كما تشمل لصورة التصرف قبل العلم أو لا، بحيث لا يكون التصرف موجبا لسقوط الارش مطلقا، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده؟ وفي هنا سؤال الفرق بين القول بالتخيير بين الامور الثلاثة من الاول: أولا: في كون ذلك دخيلا في شمول دليل الارش لصورة التصرف بعد