پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص104

ان غير رواية زرارة من الروايات الدالة على ثبوت الرد والارش وان كانت ساكتة عن صورة زوال العيب من المبيع المعيوب حال العقد، والمستفاد منها ان موضوع الرد والارش انما هو المعيوب الفعلي، فانه في هذه الصورة اما نقول بالرد والارش تخييرا، أو بالرد أولا ومع سقوطه فبالارش كما تقدم.

وبالنسبة الى ملاحظة هذه الروايات فما ذكره السيد متين جدا وفقا لما ذكره العلامة وغيره، ولكن بالنسبة الى النظر الى رواية زرارة فالامر ليس كذلك، فانه ذكر فيها: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرء به واحدث فيه شيئا ثم علم بذلك العيب فانه يمضي عليه البيع فيثبت له تفاوت ما بين الصحيح والمعيب، وهو الارش.

فيدل مفهوم هذه الرواية على عدم مضي البيع إذا لم يتبرء البايع من العيب ولم يعلم المشتري بذلك حال العقد ولم يحدث فيه حدثا، فانه إذا التفت المشتري بذلك العيب بعد العقد فيكون له الرد، وليس في الرواية انه يسقط الرد بعد زوال العيب، بل هي مطلق بالنسبة الى حال زوال العيب ايضا، فلا دلالة فيها ان الرد انما يثبت إذا كان العيب موجودا حال الرد، بل بكلمة ذلك يشعر البغير مشيرا الى العيب بكفاية وجود العيب حال العقد فقط في جواز الرد مطلقا حتى بعد الزوال، كما هو واضح.

وعين هذا البيان جار في ثبوت الارش ايضا بعد زوال العيب، فانه مذكور مع الرد في هذه الرواية، وموضوعه انما هو ثبوت العيب في المبيع حال العقد، سواء زال بعده أم لم يزل كما هو واضح، وقد عرفت ان هذه الرواية وان لم تكن صحيحة ولكنها معتبرة.