پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص103

ما هو متلبس بالعيب مشترك الورود، فانا نقول بالنسبة الى الارش ايضا كذلك، خصوصا مع أن الارش غرامة لا يثبت الا بعد مطالبته، والتحقيق سقوطهما معا للظهور المذكور، وعلى الجملة فلا فارق بين الرد والارش بحسب الدليل هذا.

ولكن يمكن أن يقال أولا: انه ينبغي أن يعكس الامر، بأن يسقط الارش دون الرد، اما سقوط الارش فمن جهة ما عرفت من كون موضوعه هو المبيع المعيوب، والفرض ان العيب قد زال عنه، فلا يثبت للمشتري جواز مطالبة الارش من البايع، فلا وجه لثبوت الارش حينئذ بوجه.

وأما ثبوت الرد وعدم سقوطه، فمن جهة ان خيار العيب كخيار الغبن والرؤية انما هو ثابت بحسب الشرط الضمني على كون المبيع صحيحا حال العقد، والمفروض انه غير صحيح، فيكون له خيار تخلف الشرط فلا دليل على سقوطه بعده، وان كان العيب زائدا بعده فانه انما زال في ملك المشتري دون البايع، كما إذا اشترى زيد عبدا من عمرو فاشترط عليه أن يكون العبد كاتبا ولكن لم يكن كاتبا حال العقد وقد تعلم الكتابة بعده، فانه لا شبهة في ثبوت خيار تخلف الشرط للمشتري وان كان كاتبا، الا انه انما حصل في ملك المشتري دون البايع.

ومن هنا ذكرنا ان الرواية الدالة على ثبوت خيار العيب انما ثبت على طبق القاعدة لا على خلافه كما هو واضح، نعم ثبوت الارش هنا لخصوص الرواية لا بحسب الشرط الضمني، فانه لا يتكفل على ذلك.

التحقيق في المقامولكن

التحقيق أن يقال بثبوت الرد والارش كليهما وان زال العيب بعد العقد، فتكون النتيجة هو ان الزائل العائد كالذي لم يعد، فكان وصف الصحة الزائل لم يعد، وتقريب ذلك: