مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص102
أقول: ان المستفاد من الرواية كما ان موضوع الرد هو المعيوب الفعلي، أي ما كان متلبسا بالعيب فعلا، وكذلك موضوع جواز مطالبة الارش ايضا هو المعيوب الفعلي لا ما كان معيوبا حين العقد، فان الرد والارش قد ثبتا في الروايات معا، من أنه إذا كان المبيع معيوبا كان له الرد والارش على نحو التخيير أو انه مخير بين الرد والامضاء قبل التصرف، وأما بعده فيكون له مطالبة الارش فقط على ما تقدم من المصنف، واخترناه ايضا في مورده استنادا الى ظاهر الادلة، فلا يستفاد من الادلة ان موضوع الرد هو المعيوب الفعلي دون موضوع الارش، وان كان يستفاد ثبوت الارش بعد سقوط الرد لا التخيير من الاول كما هو واضح.
نعم لو قلنا بأن وصف الصحة يقابل بالمال فيكون في مقابله حين العقد ثمن ايضا، فلما ذكره المصنف وجه، حيث ان ما قابل من الثمن في مقابل وصف الصحة قد اخذه البايع بلا استصحاب منه لفوات مقابله، اعني وصف الصحة، فيبقى مشغول الذمة ما لم يخرج عن عهدته، سواء زال العيب وعاد وصف الصحة أم لا.
ولكن قد عرفت سابقا ان هذا المبنى فاسد من اصله ولم يتلزم به المصنف ايضا، بل وصف الصحة يوجب زيادة المالية وهو واسطة لا زيادة المالية في المبيع وزيادة ثمنه كما هو واضح، ولذا لا يجب للبايع دفع الارش قبل مطالبة المشتري ذلك كما هو واضح.
وعليه فلا يبقى مجال لما ذكره المصنف هنا، بل يسقط الارش بزوال العيب كما يسقط الرد ايضا.
وقد ذكر السيد (1) ان الانصاف هو عدم الفرق بين الرد والارش، ودعوى استقرار الثاني بالعقد دون الاول كما ترى، وظهور الدليل في رد
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 88.