پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص100

وبعبارة اخرى ان خيار العيب قد زال بتبري البايع فلم يبق منه شئ أصلا، والخيار الذي هو موجود فعلا وتلف المبيع في زمنه اعني خيارالحيوان ليس من متعلقات خيار العيب بوجه، فلا وجه لكلامه بوجه.

ثم ذكر ان الاشكال اقوى فيما لو تلف المبيع بالعيب السابق وبالعيب المتجدد في زمن الخيار الاخر كخيار الحيوان، ووجه الاقوائية هو ان البايع انما تبرأ من العيب السابق الموجود حال العقد لا من العيب الحادث بعده، فيكون اشكال كون الضمان على المشتري دون البايع قويا، بل لابد وأن يكون الامر بالعكس.

ولكن قد عرفت ان الضمان في جميع ذلك على البايع، لاطلاق ما دل على كون التلف – في زمن خيار الحيوان والشرط، وخيار المجلس بالالحاق – من البايع، فلا مخرج عن ذلك، وان هذا حكم شرعي لا يسقط بالتبري حتى مع التصريح بذلك، وان التبري لا يدل على ذلك وعلى أزيد من التبري من الارش والخيار أي على اسقاط الارش والخيار.

ما قيل بسقوط الارش والرد بها

قوله ( رحمه الله ): ثم ان هنا امورا يظهر من بعض الاصحاب سقوط الرد والارش بها.

أقول: ذكر الاصحاب امورا يسقط بها الارش والرد:

1 – زوال العيب قبل العلم به

وقد صرح العلامة بذلك في غير موضع من التذكرة (1)، ومال إليه جامع المقاصد (2)، واختاره في المسالك، بل ذكر في التذكرة في أواخر فصل

1 – التذكرة 1: 529.

2 – جامع المقاصد 4: 306