مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص99
غير جهة العيب، فان اطلاق ما دل على أن التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له محكم هنا فلا مخصص له بوجه.
واذن فيكون التلف هنا من البايع لكونه في زمان خيار الحيوان مثلا لا من المشتري، بل لا دلالة في لفظ التبري على كون التلف في زمن خيارالمشتري من المشتري، إذ التبري من العيب أي ربط له بذلك بل لا يسقط الضمان عن البايع حتى بصراحته بالتبري مطلقا، حتى لو تلف المبيع به في زمان خيار المشتري، كما إذا كان المبيع حيوانا فتلف في ضمن ثلاثة أيام، فهذا حكم شرعي لا يسقط بالاسقاط، وتقدم ان الحكم والحق كلاهما حكم شرعي الا ما يسقط بالاسقاط نسمى حقا وما لا يسقط به نسمى حكما.
وعلى الجملة فكون التلف في زمن الخيار من البايع حكم شرعي لا يسقط بالتبري، ولا نعرف خلافا في هذه المسألة الا عن الشهيد في الدروس، حيث قال: لو تبرأ البايع من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري فالاقرب عدم ضمان البايع، وكذا لو علم المشتري به قبل العقد أو رضي بعده وتلف في زمان خيار المشتري، ثم قال: ويحتمل الضمان لبقاء علاقة الخيار (1).
وقد ظهر مما ذكرناه انه لا وجه لمخالفة الشهيد ونفي الضمان عن البايع مع التلف حينئذ، كما لا وجه لقوله: ويحتمل الضمان لبقاء علاقة الخيار، فانه لا معنى لتوهم هذه العلاقة، إذ لو كان المراد بها هو خيار الحيوان فقد تبرأ البايع منه، وان كان المراد به غير خيار الحيوان فهو وان كان صحيحا ولكن لا ربط له بخيار العيب حتى يقال: ان علاقة الخيار باقية.
1 – الدروس 3: 283.