مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص98
والحاصل ان قاعدة كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له اعم من يكون هنا خيار بالفعل أو خيار بالشأن كما هو واضح.
ويرد على هذه المسألة أولا: ان موضوع الحكم هنا انما هو وجود الخيار الفعلي بحيث يكون هنا خيار بالفعل، وأما الخيار الشأني فليس موضوعا لهذه الاحكام بوجه، والا فلابد من الالتزام بكون التلف مطلقا في أي وقت كان ولو بعد شهر أو سنة ممن لا خيار له فيما إذا لم يلتفت المشتري الى العيب الى سنة مثلا بل اكثر، وتلف المبيع بعد هذه المدةلا باتلاف المشتري والتفت المشتري بالعيب حين التلف، فانه على هذا فجميع أوقات وجود المبيع عند المشتري زمن خيار الشأني كما هو واضح، مع أنه لم يلتزم به أحد.
وبعبارة اخرى ان ما هو موضوع لهذه القاعدة اعني الخيار الفعلي قد سقط قطعا بتبري البايع، وما هو ليس موضوعا لها اعني الخيار الشأني والتقديري فهو باق في بعض الاحيان الى الابد.
وثانيا: ان قاعدة كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له انما هو في خصوص خيار الحيوان والشرط بالنص، وفي خيار المجلس الحاقا، وأما الخيارات الاخر فلا تجري فيها هذه القاعدة، ومن الواضح ان خيار العيب من جملة تلك الخيارات التي لا مرجع فيه لهذه القاعدة كما هو واضح.
وأما المسألة الثانية التي هي ظاهر عبارة المصنف، فهي انه إذا تبري البايع من عيب السلعة وتلف المبيع في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان والشرط والمجلس، فهل يكون ضمانه على البايع أو لا، بل يكون ضمانه للمشتري ايضا لتبري البايع عن العيب؟ فالظاهر هو ان الضمان هنا على البايع، فانه لا منافاة بين تبري البايع عن العيب وبين ثبوت الضمان عليه من جهة كون التلف في زمان الخيار من