مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص97
على التبري على وجه الاطلاق دعوى جزافيه، فان الرواية وان كانت كذلك ولكن قد ثبت من الخارج من الارش غرامة ومن قبيل الحقوق، فللمشتري أن يرفع اليد من حقه ولم يطلب الغرامة من البايع، فالتبري عن الارش فقط مع رضاء المشتري بذلك صحيح.
وأما دعوى كونه اسقاطا لما لم يجب فقد عرفت جوابه، وانه لا بأس باسقاطه في ضمن العقد.
لو تبري البايع عن العيوب مطلقاقوله
( رحمه الله ): ثم تبري البايع عن العيوب مطلقا.
أقول: قد ذكر السيد (1) في المقام ان مقصود المصنف غير ما هو ظاهر من عبارته، فان عبارته ظاهرة في معنى ومقصود شئ آخر، وعليه فهنا مسألتان: الاولى ما فهمه السيد من عبارة المصنف، والثاني ما هو ظاهر كلام المصنف.
أما الاولى، فذكر السيد ان مراد المصنف ان التبري انما يسقط الخيار فقط، وأما حكم التلف في زمان الخيار الذي هو كونه على من لا خيار له وهو البايع في المقام فلا يزول ولا يسقط، سواء كان التلف بسبب العيب أو غيره، لعموم ما دل على أن التلف في زمن الخيار على من لا خيار له.
وبعبارة اخرى ان التبري انما هو مجرد سقوط الخيار، وأما ما تقتضيه قاعدة التلف في زمان الخيار من كونه على البايع فهو باق ولا يسقط بمجرد التبري، فانه يكفي في ثبوت ذلك شأنية الخيار، أي ثبوت الخيار لولا الاسقاط وان لم يكن الخيار ثابتا بالفعل.
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 87