مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص94
يلزم الغرر من تبريه من العيوب، بل انما ارتفع بعلم المشتري بصحة المبيع أو برؤيته أو باخبار شخص آخر، وقد تقدم ما ينفعك في خيار الرؤية ظاهرا.
وعلى هذا فلابد في المقام من التفصيل بين ما كان ارتفاع الغرر عن البيع بالتزام البايع بصحة المبيع، فلا يصح التبري لكونه موجبا للغرر، وبين ما كان ارتفاع الغرر بغير جهة التزامه بذلك كما عرفت، فيصح التبري كما لا يخفى.
وأما الاشكال الثاني: وهو إذا كان التبري من العيوب المتجددة بعد العقد، فتارة يستشكل هنا من جهة لزوم الغرر، واخرى من جهة كون التبري عن العيوب المتجددة اسقاطا لما لم يجب، إذ لم يتعيب المبيع حال العقد حتى يجوز التبري عنه فلا يكون التبري حينئذ الا اسقاطا لما لم يجب.
ولكن شئ من الاشكالين لا يرجع الى محصل، اما اشكال لزوم الغرر فهو واضح الدفع، إذ الغرر في المعاملة انما يلاحظ بالنسبة الى حال البيع والعقد، لا بالنسبة الى ما بعد العقد، ومن الواضح انه لا غرر في المعاملة في حال العقد مع التبري عن العيوب المتجددة بعد العقد، بعد ما كان المشتري عالما بالمبيع وخصوصياته وعدم العيب فيه حال العقد.
وأما اشكال لزوم اسقاط ما لم يجب، فنعم حيث ان العيب لم يحصل حال العقد فيكون اسقاطه اسقاطا لما لم يجب، ولكن ذكرنا مرارا انه لا دليل على عدم جواز اسقاط ما لم يجب الا الاجماع، وهو انما فيما لم يكن المقتضى للساقط موجودا كالاسقاط قبل العقد.
وفي المقام كالتبري قبل العقد حيث ان العقد موضوع للخيار فاسقاط خيار العيب قبل العقد بالتبري عن العيب فانه يدخل تحت الاجماع القائم