پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص93

وكل ذلك لا كلام فيه، وان ذكر الخلاف في بعضها، ولكن يدفعه الاطلاق، وايضا يجوز التبري من العيوب الموجودة حال العقد والعيوب المتجددة بعده قبل القبض أو بعده في زمان الخيار، أي خيار الشرط والحيوان بالنص وخيار المجلس بالاطلاق.

ما يستشكل للتبري من العيب

ولكن وقع الاشكال هنا في موضعين: 1 – فيما إذا تبرأ من العيوب الموجودة حال العقد.

2 – فيما إذا كان العيب متجددا بعد العقد.

أما الاشكال في الاول، فهو ان اسقاطه أي الخيار والتبري من العيوب موجب للغرر فيكون موجبا لبطلان البيع.

وفيه انه ان قلنا بأن رواية زرارة انما دلت على صحة البيع مع سقوط الخيار للعيب مع التبري مطلقا حتى فيما يلزم منه الغرر، فلا باس من الالتزام به بعد دلالة النص عليه، ودعوى كون البيع غرريا وباطلا لذلكاجتهاد في مقابل النص، فلا يكون ذلك اشكالا في المقام.

وان قلنا ان التبري وعدم التبري من العيوب انما هو في البيع الصحيح لا في البيع الباطل، فالبيع الغرري باطل، فلا يكون التبري من العيب مصححا له والا كان التبري من العيب موجبا لصحة بيع الصبي وغيره من البيوع الباطلة.

وعليه فلابد من التفصيل بين ما يرتفع كون البيع غرريا من غير جهة التزام البايع بكون المبيع صحيحا، وبين ما كان يرتفع ذلك بالتزام البايع بصحة المبيع، فانه على الاول يصح تبري البايع من العيوب، إذ دخل له في غررية المعاملة، فان الغرر لم يرتفع بالتزام البايع بصحة المعاملة حتى