مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص92
في النكاح أم لا، حيث توقف في ذلك كبعض المحشين، وقد ذكرنا هناك ان الاقوى كون جعل الخيار مفسدا لعقد النكاح، فانه إذا كان النكاح مقيدا بالفسخ فيكون مقيدا بالزماني، ومن الواضح انه غير مشروع في الشريعة انما المشروع هو العقد الدائم والعقد المنقطع المقيد بالزمان، اما الزماني فلا، فافهم.
2 – تبري البايع عن العيوب
قوله ( رحمه الله ): الثاني: تبري البايع عن العيوب اجماعا في الجملة.
أقول: من جملة ما يسقط فيه الرد والارش فيما كان المبيع معيبا أن يتبرأ البايع من العيوب، وقد ادعى الاجماع على ذلك، ولكن لا مجال لدعوى الاجماع التعبدي مع كون صحيحة زرارة دالة على المقصود.
ثم انه لا يخفى ما في بعض نسخ المكاسب من الغلط من اسقاط الالف بين كلمة ارتفع وكلمة لا طلاق كما في حاشية ايضا كذلك، حيث قال: قوله: لا طلاق – الخ، إذ لا اطلاق في رواية زرارة هنا حتى يتمسك، بل التمسك بها من جهة المفهوم، والنسخة صحيحة قوله: والاصل في الحكم قبل الاجماع صحيحة زرارة، وكلمة الاطلاق بزيادة الالف قبلاللام فاعل لارتفع.
وكيف كان فلا شبهة في دلالة رواية زرارة على المقصود، فانه قد علق ثبوت الخيار في مفهوم هذه الرواية المعتبرة، وان لم تكن صحيحة، كما تقدم على عدم التبري من العيب، وأما مع التبري منه فلا شبهة في سقوطه، فتدل بمفهومها على المقصود كما هو واضح.
ثم انه مقتضى اطلاق مفهوم هذه الرواية انه لا فرق في سقوط الخيار بالتبري من العيوب الظاهرة أو الباطنة، فان مقتضى الاطلاق هو سقوط الخيار مع التبري من العيب مطلقا، وهذا واضح جدا.