مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص91
كما إذا علم المشتري بعيب المتاع واشترط ثبوت الخيار لنفسه، واشتراه على هذا الشرط ليختبره ويشاور غيره ان المعيب يفيده أم لا، فهذا لا شبهة في صحته، فيكون ذلك كبقية الخيارات الثابتة بالشرط الضمني.
وان كان غرض المشترط هو ثبوت خيار العيب له الذي هو خيار حتى مع احكامه الخاصة من الارش ونحوه، فذكر المصنف انه فاسد ومفسد للعقد لكونه مخالفا للسنة، فكأنه رأي ان هذا الشرط الفاسد ممتاز عن بقية الشروط الفاسدة التي لا توجب فساد العقد، ولكن هذا يوجب فساده كما هو واضح.
ولكن الظاهر انه لا فارق بين هذا الشرط الفاسد وبقية الشروط الفاسدة، نعم ذكرنا فيما سبق ان مرجع الخيار الى تحديد الملكية الى زمان الفسخ، فكان البايع قد انشأ الملكية المحدودة.
وعلى هذا فهذا الشرط يكون فاسدا ومفسدا للعقد، لان ما أنشأه البايع من الملكية المحدودة لم يمضه الشارع، لكون الشرط الذي أوجب تحديد الملكية المنشاة فاسدا، لكون اشتراط الارش في هذا الخيار أي خيار العيب الثابت بالشرط مخالفا للسنة، فان الارش انما ثبت فيخصوص خيار العيب فقط، بل مخالف للكتاب ايضا من جهة قوله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول (1)، فالقول بثبوت الارش هنا مخالفة لقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فيكون فاسدا، وأما الملكية المطلقة فهي غير منشأة، فيكون هذا الشرط فاسدا ومفسدا للعقد على ما ذكرناه.
وقد ذكرنا في تعليقة العروة عند قول السيد: هل يجوز جعل الخيار
1 – النساء: 59.