پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص90

من الماء في جواب السائل عن انه أي مقدار لا ينجسه من الماء (1)، فانه قد ورد في مقام التحديد، فلا شبهة في كون مفهومه حجة، وكذا قوله (عليه السلام) في جواب السائل: كم يقصر الصلاة من السفر، قال (عليه السلام): بريد في بريد (2)، فان القرينة قائمة على كون كلامه في مقام التحديد، فلابد وأن يكون له مفهوم وان كان المفهوم مفهوم لقب.

والحاصل ان أي مفهوم لم يكن حجة في نفسه فهو حجة إذا قامت القرائن عليه كما هو واضح، ففي المقام ان مفهوم القيد وان لم يكن حجة في نفسه ولكن القرينة قائمة على حجيته، وهو كون الامام (عليه السلام) في مقام ضبط مورد الخيار مقدمة لسقوطه باحداث الحدث، وانه (عليه السلام) في مقام تحديد ذلك كما هو واضح، فعلى هذا ايضا فكلام صاحب الجواهر متين.

لو اشترط العالم بالعيب ثبوت الخيار له

ثم انه إذا اشترط العالم بالعيب الذي سقط خيار العيب في حقه ثبوت الخيار له، أي خيار العيب بالاشتراط، فهل يصح ذلك أم لا؟ فنقول: ان كان غرض المشترط هو ثبوت الخيار له فقط فلا محذور فيه أصلا، حيث انه خيار ثابت بالشرط كسائر الخيارات الثابتة بالاشتراط،

1 – عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شئ،فقال: كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار (الكافي 3: 3، التهذيب 1: 41، عنهما الوسائل 1: 159)، ضعيفة.

2 – عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ – الحديث (التهذيب 3: 207، الاستبصار 1: 222، عنهما الوسائل 8: 453)، موثقة.