مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص89
لا انه ان جاء عادل، ومن الواضح ان القضية حينئذ سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يكون له مفهوم.
وفيه انه ان كان نظر المصنف الى هذا الوجه فيرد عليه: أولا: ان القضية الشرطية وان لم يكن لها مفهوم إذا سيقت لبيان الموضوع، ولكن إذا كان معها قيد آخر ثبت لها مفهوم بالنسبة الى ذلك القيد، وقد ذكرناه في محله.
مثلا إذا قال المولى: إذا ركب الامير فخذ ركابه، بلا تقيد بقيد فلا مفهوم لها، وأما إذا قال: إذا ركب الامير فكان يوم الجمعة فخذ ركابه، فانها بالنسبة الى القيد الاول لا مفهوم لها، وأما بالنسبة الى القيد الثاني فلها مفهوم، وهو انه إذا ركب في غير يوم الجمعة فلا تأخذ ركابه.
وفي المقام ايضا كذلك، حيث ان القضية لا مفهوم لها بالنسبة الى قوله (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا، ليس لها مفهوم، ولكن بالنسبة الى القيود التي ذكرت بعدها فلها مفهوم، ومنها قوله (عليه السلام): ولم ينبه، كما هو واضح، فما ذكره صاحب الجواهر من الاستدلال بالصحيحة متين جدا.
وثانيا: لو كان وجه النظر للمصنف هو هذا فلما ذا استدل بها على سقوط الرد والارش بالتبري بعد اسطر، فهل هذا الا المناقضة، فلا ينبغي ذلك من المصنف بهذا القريب.
وأما إذا كان غرض صاحب الجواهر من الاستدلال بالصحيحة هو مفهوم القيد فلا شبهة انه ليس بحجة، وفيه:أولا: انه ايضا تناقض، لما سيأتي منه من الاستدلال بها على سقوط الخيار مع التبري عن العيب.
وثانيا: ان مفهوم الوصف ليس بحجة إذا كان ذلك ملحوظا بنفسه، وأما مع احتفافه بقرائن اخر فلا شبهة في حجيته، كما قلنا به في قوله: كر