پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص87

مواضع سقوط الارش والرد

وله ( رحمه الله ): مسألة: يسقط الرد والارش معا بامور: أحدها العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف.

أقول: ذكروا لسقوط خيار العيب موارد:

1 – علم المشتري بالعيب

حينئذ لا يثبت خيار العيب للمشتري، لان اخبار خيار العيب ناظرة الى صورة جهل المشتري بالعيب، فلا يشمل صورة علم المشتري بالعيب.

بل استدل على ذلك في الجواهر (1) بصحيحة زرارة المتقدمة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يبين (2)، وقد تنظر فيه المصنف، ولكن لم يبين وجه النظر فيه.

والذي يمكن أن يكون وجها له امور ثلاثة: 1 – ان المراد من الرواية هو انه إذا اشترى أحد شيئا وبه عيب أو عوار ولم ينبه فله الخيار على ما هو مقتضى المفهوم، سواء كان المشتري عالما بالعيب أو لم يكن عالما به، فالموضوع لسقوط الخيار هو تنبيه البايع المشتري لا علم المشتري بالعيب، فإذا كان المشتري عالما لكونه من اهل الخبرة ولكن لم ينبه به المشتري يثبت له خيار العيب كما هو واضح.

1 – جواهر الكلام 23: 238.

2 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (الكافي5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30)، صحيحة