پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص86

2 – إذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيح

ما إذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيح بحيث لا ينقص من قيمته لاجل عيبه شئ، وذلك كالعبد الخصي، فانه لاجل بعض الاغراض كالربط بين الزوج والزوجة لبعض الحوائج يرغب به كثير من الناس ويكون قيمة ذلك لاجل هذا مساويا من العبد الغير الخصي، وان كان في غير الخصي ايضا بعض المنافع التي لا تكون في الخصي، كاخذ نسله ليكون عبد ايضا.

وفي الحقيقة ان الخصاء عيب ولكن لا يوجب الارش فان الارش هو تفاوت القيمة ما بين الصحيح والمعيب، والمفروض أنهما على حد سواء في القيمة ولا تفاوت بينهما.

ولكن الذي ينبغي أن يقال ان الخصاء في العبد مع كونه مرغوبا بين الناس ليس بعيب، بل ربما يكون وصف الكمال إذا كان موجبا لزيادة القيمة، فان العيب ليس هو كل نقص في المبيع حتى ما لا يوجب نقص القيمة، بل النقص الذي يوجب قلة المالية والثمن، ولو كان مجرد النقص عيبا سواء أوجب نقص القيمة أم لا لكان الختان وثقب الاناف والاذان ايضا من العيوب، ولم يفتوه به أحد من الطلبة فضلا عن الفقيه، واذن فلا مجال لتوهم انتفاء الارش في المورد الثاني ايضا.

ثم انه قد فصل العلامة هنا تفصيلا لم نعرف وجهه، وهو ان الارش ان كان من جنس المبيع في الربويات فلا محذور فيه والا ففيه محذور.

وفيه ان الربا يتحقق بمطلق الزيادة ولو كان شرطا، وإذا كان اخذ الارش موجبا للربا فلا يفرق فيه بينما كان من جنس المبيع أو من غير جنسه.