پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص85

ولكن ما ذكره المصنف وجيه، فانا ذكرنا في مورده ان الدليلين إذا تعارضا بالعموم من وجه وتكافئا فتقدم منهما ما يكون موافقا للكتاب،لقوله (عليه السلام) في مقام المعارضة: خذ ما وافق الكتاب (1).

ومن الواضح ان أدلة حرمة الربا موافقة للكتاب، لقوله تعالى: احل الله البيع وحرم الربا (2)، بل لا يكون حينئذ الطرف الاخر حجة حتى نحتاج الى الترجيح ونقول بأن الموافق للكتاب قد رجحناه على الاخر، فما ذكره المصنف متين.

ذكر السيد ( رحمه الله ) موردا آخر للمسألة والمناقشة فيه

ثم انه ذكر السيد في حاشيته (3) موردا آخر لسقوط الارش غير ما ذكره المصنف من الموردين، ولكنه عين المورد الاول الذي ذكر المصنف لسقوط الارش فيه من جهة الربا، وحاصله: ان العوضين إذا كانا من النقدين فظهر عيب في أحدهما بعد انقضاء المجلس، فانه ذكر عدم جواز أخذ الارش هنا للزوم الربا.

ولكن قد عرفت ان الارش اجنبي عن العوضين، وانما هو غرامة خاصة قد اثبته الشارع تعبدا، فاي ربط له بالعوضين ليلزم الربا، وهو من تبعات المعاملة وقد عرفت عدم جريان الربا.

1 – عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق الكتاب فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه (الكافي 1: 69)، موثقة.

عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل شئ مردود الى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (الكافي 1: 69)، صحيحة.

2 – البقرة: 275.

3 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 8