پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص84

الربا انما هو مختص بكون أحد المتماثلين زائدا عن الاخر عينا أو حكما في نفس المعاملة لا في تبعاتها.

ومن هنا لا نشك أن يفتوه أحد بلزوم الربا، في أنه لو تعامل اثنان بأنباع أحدهما من الاخر حليا ذهبا نفرضه سوارا الذي كان مقداره خمسة مثاقيل بخمسة مثاقيل من الذهب الذي ليس بحلي، بعد ما تم البيع والنقل والانتقال كسر البايع الحلي، فهل يتوهم أحد انه لا يضمنه، لانه لو ضمن ذلك واعطي شيئا في مقابل الصياغة يلزم الربا.

ومن الواضح ان مقامنا من هذا القبيل، فانه كما ان الضمان بذلك انما هو بعد البيع ومن تبعاته وكذلك الارش، حيث انه يثبت بمطالبة المشتري ولا يثبت قبله، ولذا عرفت ان البايع لا يضمن به قبل المطالبة ولو مات لا يبقى مشغول الذمة.

وكيف كان لا يلزم الربا من اخذ الارش في الربويات.

المرجع في المسألة انما هو ما دل على حرمة الربا

ثم ان المصنف قد ذكر بعد الاستشكال في المسألة ان المرجع انما هو ما دل على حرمة الربا من الادلة، واشكل عليه بعضهم بانه مع لزوم الربا من اخذ الارش لا مجال لرفع اليد عن دليله والرجوع الى أدلة حرمة الربا، وذلك لان النسبة بينهما هو العموم من وجه، إذ قد يكون الارش في غير الربويات وقد يكون الربا في غير صورة الارش، وقد يجتمعان، فبعد التعارض في مورد الاجتماع والتساقط فالنتيجة هو تقديم أدلة الربا من جهة انه لا دليل يدلنا على ثبوت الارش.

حينئذ فاصبح المورد بلا دليل دل على ثبوت الارش، ولكن ليس ذلك من ناحية ترجيح أدلة حرمة الربا.