مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص83
نعم الفرق في ذلك ان وصف الصحة ووصف الكمال إذا كان مفقودا يوجب الخيار والارش في الاصل، أي في وصف الصحة وله مطالبة الارش بالتعبد الشرعي.
ويدلنا على ذلك ان الظاهر هو تسالم الفقهاء على صحة البيع وعدم كون ذمة البايع مشغولة فيما إذا لم يطالب المشتري الارش من البايع، معأنه لو كان وصف الصحة يقابل بالمال لكانت ذمة البايع مشغولة مع تخلف وصف الصحة في المبيع لبطلان البيع بالنسبة الى الثمن الذي يقابل بهذا الوصف.
وايضا يدل على ما ذكرنا تسالم الفقهاء على أنه يجوز اعطاء الارش من غير الثمن، سواء كان باقيا أم لا، مع أنه لو كانت المعاملة باطلة فيما قابل الوصف وكان الوصف يقابل بالمال لكان الواجب اعطاء نفس الثمن لا شئ آخر.
فيعلم من ذلك كله ان الارش حكم تعبدي محض قد ثبت في مورد خاص بالتعبد فلا يكون مخصصا بادلة الربا كما هو واضح.
2 – أن يقال ان الربا انما هو زيادة أحد المتماثلين على الاخر في المعاملة، سواء كانت الزيادة بالثمن ونحوه عند البيع أو بغيره من تبعات البيع من الارش ونحوه، فان ذلك ايضا زيادة أحد المتماثلين على الاخر، وعلى هذا فيسقط الارش هنا، فانه وان لم يكن ثمنا في المبيع ولم نقل ايضا بكون وصف الصحة يقابل بالمال، ولكن اخذه يوجب زيادة أحد المتماثلين الذين من الربويات على الاخر فيلزم الربا.
وفيه انه يرد عليه ايضا انه لا دليل على أن الربا انما هو كون أحد المتماثلين زائدا عن الاخر في المعاملة ولو لم يكن الزيادة بالاصالة بل بالتبع، بأن يكون الزائد في مستتبعات البيع، وانما الدليل أي دليل حرمة