پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص82

مواضع سقوط الارش دون الرد

وله ( رحمه الله ): مسألة: يسقط الارش دون الرد في موضعين.

أقول: قد عرفت ثبوت الارش فيما إذا باع شيئا وكان معيبا وحدثفيه حدث عند المشتري، فانه كان له مطالبة الارش، ولكن يسقط الارش في موضعين:

1 – الربويات

وتفصيل الكلام هنا ان عدم ثبوت الارش انما هو باحد أمرين: 1 – أن يقال ان وصف الصحة في المبيع انما يقابل بجزء من الثمن، فإذا باع شيئا وكان فاقدا لوصف الصحة ثبت للمشتري خيار العيب ومع عدم الرد يثبت له الارش في مقابل ذلك الوصف المفقود ولكن قد خصص ذلك في الربويات، فلا يجوز اخذ الارش فيها مع فقدان وصف الصحة لان أخذه يستلزم الرباء، فانه إذا باع منا من الحنطة بمن من الحنطة وكان احدهما معيوبا فانه لا يجوز اخذ الارش هنا، فانه يستلزم الربا في ذلك الجزء الزائد، وكذلك الحال في جميع الربويات، وعلى هذا فيسقط الارش في الربويات.

وفيه ان وصف الصحة مطلقا، سواء كانت في الربويات أو غيرها لا تقابل بالمال اصلا، وان كان يوجب زيادة القيمة، بل هو وصف الكمال على حد سواء، بل حكمها من حيث عدم مقابلتها بالمال كالاوصاف التي ليست بوصف الصحة ولا وصف الكمال