پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص81

نعم يجري في المقام الشرط الضمني ولكن ذلك لا يكون مانعا عن ثبوت الخيار لكل من المشتريين، بل لازمه هو ثبوت الخيار للبايع من جهة التبعض كما هو واضح، وهذا لا يختص بخصوص المقام كما عرفت بل يجري في جميع الخيارات.

ومن هنا ظهر انه لا فرق في ذلك كله بين كون البايع عالما بكون المشتريين متعددين أم لا، نعم في صورة الجهل ثبوت الخيار له من جهة ذلك الشرط الضمني أوضح.

ج – تعدد البايع

وأما إذا تعدد البايع التي هي المسألة الثالثة فالامر فيه أوضح، ولا يجري في ذلك شئ من دليل نفي الضرر، بل الظاهر من الادلة هو عده الفرق بين تعدد المشتري واتحاده كما هو واضح، ونحو ذلك من الموانع.

نعم الشرط الضمني ايضا موجود هنا، ويمكن دعوى الانصراف الذي تقدم في المسألة السابقة هنا ايضا، بأن يقال: ان دليل خيار العيب منصرف عن ذلك الى كون الخيار ثابتا في مجموع المبيع مع كونه مبيعا واحدا، وجوابه هو الجواب.

ثم انه قد يجتمع اثنان من هذه المسائل، وقد يجتمع ثلاثة منها، وحكم كل منها يجري في صورة الاجتماع ايضا.