پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص80

منها: انه ليست العين قائمة بعينها، فانه إذا فسخ أحد المشتريين البيع وامضي الاخر فيلزم تبعض الصفقة وهو عيب في المبيع، فيكون ذلك موجبا لعدم قيام العين بعينها، ويكون ذلك حدثا في المبيع كما هوواضح.

وفيه أولا: ما ذكرناه سابقا، من أن النقص في المبيع انما يوجب المنع عن الرد بالعيب السابق إذا كان حاصلا قبل الرد، وأما إذا تحقق ذلك بنفس الرد فلا يكون ذلك مشمولا للادلة كما هو واضح.

وعلى تقدير شمول الادلة لذلك فهو انما يفيد في المسألة السابقة فقط لا في المقام، فان التعدد هنا كان من الاول ولم يحصل ذلك بفعل الراد، إذ المفروض ان المبيع هنا متعدد حسب تعدد المشتري وانه يصدق على كل منهم انه اشترى شيئا وبه عيب أو عوار – الخ.

وثانيا: قاعدة نفي الضرر، فان مقتضى ذلك عدم ثبوت الخيار لكل من المشتريين، فانه إذا فسخ أحدهم في حصته دون الاخر ولم يفسخ غيرهم أو لم يفسخ هو في المجموع يلزم أن يتضرر البايع، فلازم ذلك عدم الخيار كما هو واضح.

وفيه انه بناءا على شمول قاعدة نفي الضرر للمقام فمقتضى ذلك ثبوت الخيار للبايع في الجزء الاخر الذي هو حصته المشتري الاخر، لا عدم ثبوت الخيار للمشتري الذي فسخ في حصته كما تقدم، وأما ثبوت الضرر من جهة رد المشتري حقه من المعيب فهو ثابت باصل دليل الخيار فيكون مخصصا لادلة الضرر كما هو واضح.

وثالثا: دعوى انصراف دليل خيار العيب عن ذلك، وذكر المصنف انه يظهر وجه الانصراف بالتأمل، ولم نفهم لذلك وجها بعد التأمل، بل الظاهر من الادلة هو عدم الفرق بين تعدد المشتري واتحاده كما هو واضح.