مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص79
بالثوب المصبوغ كما هو واضح لا يخفى، ولاجل ذلك لا يكون العين باقية في العرف مع الخياطة والصبغ.
والحق انه لا مانع من شمول أدلة خيار العيب للمعيب، سواء كان ذلك مبيعا مستقلا أو منضما الى الاخر كما هو واضح.
ب – تعدد المشتري
قوله ( رحمه الله ): أما الثاني، وهو تعدد المشتري.
أقول: هذه هي المسألة الثالثة في عبارته المتقدمة المسوقة للتقسيم، وتوضيح الكلام هنا انه: إذا باع أحد ماله من اشخاص متعددين وظهر معيبا، فهل يثبت الخيار لكل منهم بحيث يكون له الخيار في حصته، سواء فسخ الاخر أم لا، أو كان لهم الخيار في المجموع، أي لجميعهم خيار واحد في ذلك المجموع من حيث المجموع؟ مقتضى اطلاق مفهوم قوله (عليه السلام): ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يحدث فيه حدثا لزم البيع ويلزم على البايع رد التفاوت، على ما هو مضمون الرواية، هو ثبوت الخيار لكل من المشترين، لصدق قوله (عليه السلام): ايما رجل – الخ، على كل منهم كما هو واضح.
ولا يقاس ذلك بخيار الورثة الذي ثبت لهم بالارث، فان الذي انتقل إليهم بالارث انما هو حق واحد وخيار واحد لشخص واحد وهو المورث، ولا يقاس بما نحن فيه الذي ثبت خيار متعدد من الاول للمشتري، وهذا الذي ذكرناه جار في جميع موارد الخيارات إذا تعدد المشتري، ولا يختص بخيار العيب لاطلاق الادلة في جميع ذلك.
وأما ما ذكره المصنف من الموانع فلا يصلح شئ منها لذلك