مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص77
وفيه ان دليل ثبوت خيار العيب في المعيب انما دل على ذلك فيما حصل النقص قبل الفسخ بحيث يوجب ذلك النقص والحدث الحاصل قبل الفسخ المنع عن رد المعيب.
وفي المقام ليس كذلك، حيث ان النقص انما يحصل برد المشتري المعيب لا قبله، فلا يكون دليل مانعية النقص عن الرد شاملا لذلك الا بتنقيح المناط، وهو واضح الدفع.
2 – قاعدة نفي الضرر فان فسخ المشتري العقد في المعيب دون الصحيح ضرر على البايع بناءا على شمول دليل نفي الضرر لامثال المقاموعدم المناقشة في ذلك.
أقول: لابد من ملاحظة ان الضرر من أي جهة ينشأ، فانه اما من جهة رد المعيب الى البايع، بأن يكون البايع متضررا من هذه الجهة، فلا شبهة أن هذا الضرر انما ثبت من جهة جعل الخيار في المبيع المعيوب، فلا تكون أدلة نفي الضرر حاكما على أدلة الخيار، بل تكون أدلة الخيار متقدمة على أدلة نفي الضرر ومخصصة لها، فالضرر هنا لم ينشأ من رد المعيب لكي يرتفع بدليل نفي الضرر، بل انما نشأ من ناحية جعل الخيار كما هو واضح، فلو كان دليل نفي الضرر شاملا للمقام لزم ارتفاع خيار العيب بل ارتفاع مجموع الخيارات، على أنه يجري فيما إذا كان كل واحد من الجزئين مبيعا مستقلا ولا يختص بصورة كونها مبيعا واحدا في صفقة واحدة.
وان كان الضرر من جهة عدم رد الصحيح الى البايع، فانه يتضرر من ناحية تبعض الصفقة، فدليل الضرر انما يرفع لزوم العقد، بناءا على شموله للمقام ويكون للبايع حق رد الجزء الصحيح ايضا، وأما عدم ثبوت الخيار للمشتري في الجزء المعيوب فانه أي ربط لثبوت الضرر