پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص76

ثم ذكر ان ثبوت الخيار هنا أولى من ثبوته في نسيان الدابة الطحن، فان ذلك أي نسيان الدابة الطحن ليس بعيب في المبيع، وهذا بخلاف الشركة أو تبعض الصفقة، فان ذلك عيب في المبيع كما هو واضح.

ثم ذكر ان رد بعض المبيع بخيار العيب دون بعضه وان كان ضررا للبايع وينجبر بخياره في رد الصحيح من المشتري بخيار تبعض الصفقة ولكنه معارض بكونه موجبا للضرر على المشتري، إذ قد يتعلق غرضه بامساك الجزء الصحيح.

ثم أيد ذلك بمرسلة الجميل المانعة عن رد المعيب بمثل صبغ الثوب وخياطته، فان المانع هنا ليس الا بالنسبة الى حصول الشركة في الثوببنسبة الصبغ والخياطة لا مجرد تغير الهيئة.

ثم ذكر في آخر كلامه ان العمدة في المسألة هو ان مرجع جواز الرد منفردا الى اثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح من حيث امساكه ولو كان ذلك من حيث الحدوث ثم سلب سلطنته عنه بخيار البايع، ومنع سلطنته على الرد أولا أولى ولا اقل من التساوي، فيرجع الى أصالة اللزوم.

والذي ينبغي أن يقال انه تارة يناقش في شمول الادلة للمقام ويكون المقتضى قاصرا عن اثبات الخيار للجزء المعيب، وهذا لا باس به، ولكن قد عرفت تمامية المقتضى لذلك.

ما يستدل به على المانعية والمناقشة فيه

وقد يناقش من جهة المانع، وقد ذكرت وجوه للمانعية وشئ منها لا يصلح للمنع عن ذلك: 1 – كون ذلك نقصا للمبيع فلا يكون العين حينئذ قائمة بعينها.