پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص73

العرفية كالعبد والدار فظهر عيب في جزء من ذلك، فانه حينئذ لا يجوز الفسخ في البعض دون الاخر.

والوجه فيه ليس هو ان الجزء ليس بمبيع بل هو ايضا مبيع كالجزء الاخر وتمامه بحسب الانحلال، والانحلال كما يجري فيما إذا باع امورا متعددة صفقة واحدة، فكذلك يجري فيما إذا كان المبيع واحدا ولو بالوحدة الحقيقية، فان كل جزء منه مبيع بحسب الانحلال، ومن هنا صح بيع نصف العبد وربعه مشاعا.

ومن هنا ايضا قلنا فيما تقدم بصحة بيع ما لا يملك ولا يملك، وبيع ما لا يملك وما لا يملك على طبق القاعدة، فعدم جريان الخيار أي خيار كان في الجزء في صورة وحدة المبيع حقيقية أو عرفية ليس من جهة عدم الانحلال هنا كما عرفت، فان الانحلال محقق في جميع موارد المبيع مركبا كان أم واحدا، وانما نمنع جريان الخيار في الجزء من جهة اخرى.

وتوضيح ذلك: ان الخيار الثابت في البيع تارة بعنوان البيع كخيار المجلس، فان الدليل المتكفل لاثبات خيار المجلس انما هو قوله (عليه السلام):البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1)، وظاهر ذلك هو ثبوت الخيار بالنسبة الى مجموع المبيع المتحد بالاعتبار عرفا أو عقلا، لا بالنسبة الى جزء مشاع أو الى جزء معين.

1 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.

عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، التهذيب 7: 20، الخصال: 127، عنهم الوسائل 18: 5)، صحيحة.