مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص72
وكل ذلك لا يمكن الالتزام به، وقد تقدم في البحث عن خيار الحيوان ان الخيار يثبت فيه للمشتري في كل مورد صدق عليه بيع الحيوان ولو كان في ضمن امور آخر متعددة كما لا يخفى، فانه فرق بين كون المبيع واحدا عقلا أو عرفا.
فانك قد عرفت عدم جريان الخيار في الجزء المعيب فيه بلا خلاف وبين كونه واحدا بالاعتبار البيعي فقط كما لا يخفى، ولم يكن في دليل خيار العيب ان لا يكون المبيع المعيوب مع غيره ايضا، لاطلاق قوله (عليه السلام): أيما رجل باع شيئا فيه عيب أو عوار – الخ، الدالة على ثبوت خيار العيب للمشتري ما دام لم يحدث فيه حدثا.
وهذا الكلام جار في جميع الخيارات ايضا كخيار الحيوان ونحوه، فانه ليس في دليل خيار الحيوان ان لا يكون مع الحيوان شئ آخر مبيعا كما لا يخفى.
وعلى الجملة فإذا كان الحيوان مثلا أو المعيب مبيعا يترتب عليه حكمه الوضعي والتكليفي.
بيان آخر في كون المبيع معيبا ووجود العيب فيه
وحاصل الكلام من الاول انه كان كلامنا في كون المبيع معيبا ووجودالعيب فيه، ولا شبهة ان فرعين هنا لا خلاف فيهما: 1 – أن يكون العيب في مبيع منضم الى مبيع آخر في الخارج من غير أن يكون البيع الواحد واقعا عليهما في الخارج، كما إذا اشترى نصف الدار ببيع ونصف الاخر ببيع آخر، فانه لا يسري الخيار من أحدهما الى الاخر بوجه.
2 – ما إذا كان المبيع واحدا اما بالدقة العقلية أو بالوحدة الاعتبارية