مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص69
واحدا شخصيا بالنظر العرفي، وان كان في الواقع امورا متعددة، كما إذا كان المبيع دارا فانها وان كانت متعددة حقيقة ومركبة من عدة امور، ولكنها واحدة بالنظر العرفي الاعتباري، وكان جزء منها معيوبا من قبته أو سردابه ونحو ذلك، والظاهر انه لا خلاف في عدم جواز فسخ العقد في الجزء المعيب فقط والامضاء في الجزء الاخر الصحيح.
وما ربما يظهر من المصنف وجود الخلاف في ذلك، حيث عبر بالمعروف ثم ذكر ابداء المانع عنه الظاهر انه لا يمكن المساعدة عليه، والحاصل إذا كان المبيع واحدا حقيقيا أو واحدا عرفيا فظهر جزء منه معيبا فلا شبهة في عدم جواز الفسخ في الجزء المعيب، بل ان كان يفسخ فانما يفسخ في المجموع لكون مجموعه مبيعا واحدا، وإذا لم يفسخ لم يفسخ في المجموع ايضا هذه هي المسألة الاولى.
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون المردود جزءا مشاعا أو جزءا معينا فانه لا دليل على رد جزء من المبيع.
2 – أن يشتري شيئا واحدا ببيعين، كما إذا اشترى نصفا معينا من الدار بقيمة ثم اشترى نصفها الاخر بقيمة اخرى، ثم وجد عيبا في أحد النصفين فهل يجوز تسرية خيار العيب الى الثاني أو لا؟ فالظاهر انه لم يخالف أحد في أنه لا يجوز فسخ العقدين بظهور العيب في متعلق أحدهما، فان كل منهما عقد مستقل غير مربوط بالاخر، فإذا اراد الفسخ لعيب يفسخ فيما ظهر فيه العيب والا فيأخذ الارش، وهذه المسألة ليست موردا للخلاف.
3 – ما إذا اشترى امور متعددة مستقلة ببيع واحد بحيث ان كل منها أمر مستقل يمكن وقوع البيع عليه، وليس مثل رجل العبد وراس الحيوان ونحوهما حتى لا يمكن التفكيك بينهما ولكن اشترها أحد ببيع واحد