مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص67
ولكن الظاهر ان ما ذكره المصنف صحيح، حيث ان اطلاق رواية زرارةالدالة على اللزوم بمجرد احداث الحدث مطلقا محكم، فيكون دافعا لما ذكره في المبسوط، إذ بناءا على الاخذ بالاطلاق انه لا يجوز الرد مع احداث الحدث بل تصل النوبة الى الارش، ولكن مع رضاية البايع بالرد جاز الرد لا من جهة الرواية بل لكونه اقالة لجوازها.
وأما مع عدم رضاء المشتري بالرد حتى مع عدم الارش لما أحدثه من الحدث فلا ملزم للرد بل تصل النوبة الى الارش، وأما بناءا على ما ذكره الشيخ في المبسوط فلا تصل النوبة الى الارش مع رضي البايع بالرد مع الارش بما أحدثه المشتري أو بدونه، إذ لم يحصل اليأس من الرد بعد حتى تصل النوبة الى الارش.
وعلى الجملة بناءا على الاخذ باطلاق رواية زرارة لا يجوز للمشتري أن يرد المبيع مع احداث الحدث وتصل النوبة الى الارش، وأما مع رضاء البايع بالرد ورضاء المشتري بذلك فلا شبهة في جوازه لكون ذلك مثل الاقاله فلا يحتاج الى رواية، ولكن للمشتري أن يرضي بذلك وان لا يرض ويطالب الارش، ولكن بناءا على قول المبسوط فلا تصل النوبة الى الارش لعدم يأس المشتري عن الرد.
ثم إذا رضي البايع بالرد مع الارش فيرضي المشتري ايضا بذلك، فلابد له من رده على البايع.
وهذا الارش غير الارش الذي لزم رده للبايع على المشتري، فانه هو التفاوت بين الصحيح والمعيب والرد من الثمن بذلك التفاوت، فهذا الارش لازم بالضمان المعاملي.
وهذا بخلاف الارش الذي وجب للمشتري رده على البايع، فانه انما ثبت بضمان اليد والارش هنا هو للتفاوت فيما بين الصحيح والمعيببالقيمة الفعلية، سواء ترقت العين عن القيمة الاولى أم لا؟ كما هو واضح.