مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص66
وعلى هذا المبنى تقع المعارضة المذكورة، فمقتضى القاعدة هو الذي حققناه، ولكن ذكرناه في الجزء الاول انه لا دليل على حجية مراسيل هؤلاء، والاجماع الذي ادعوه لا نقطع بتحققه ولا بحجيته، إذلا نعلم ان الواقع بين هؤلاء وبين الامام (عليه السلام) اشخاص موثقين كما هو واضح.
وعلى هذا فالمدرك ينحصر برواية زرارة، وما ذكرناه من ثمرة تلك الكبرى الكلية الاصولية.
إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد؟ ثم إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد اما مع الارش أو بدونه أم لا يجوز؟ فنقول: ان المشهور هو كون المشتري مخيرا بين امور ثلاثة: الرد والامضاء مطلقا أو مع الارش، وان هذا التخيير ابتدائي، ولكن قد ذكرنا سابقا ان الظاهر من الرواية رواية زرارة (1) هو ان التخيير بدوا، وانما هو بين الرد والامضاء ومع سقوط الرد فيثبت له الارش، فللمشتري حينئذ مطالبة الارش فقط ليس الا، وقد حملنا على ذلك فيما سبق عبارة المبسوط حيث التزم بثبوت الارش مع اليأس عن الرد، وقلنا ان ما اشكل عليه المصنف من أن الاطلاق يدفع ما ذكر في المبسوط (2)، وقلنا هناك: انه لا اطلاق هنا حتى ينافيه.
1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30)، صحيحة.
2 – المبسوط 2: 130.