پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص65

وأما إذا قلنا بأن المدرك لعدم جواز الرد بالعيب السابق بما حدث عند المشتري من العيب، فحينئذ نقول ان المدار حينئذ هو صدق بقاء العين عند الرد، ومن الواضح انه يصدق على العين انها باقية إذا تعيبت وزال عنها العيب، وعلى هذا فلا يسقط الخيار إذا تعيبت العين وزال عنها حينالرد، بناءا على كون المدرك هي المرسلة.

وأما إذا كان المدرك هو المرسلة مع رواية زرارة، فلان مرسلة جميل دلت على جواز الرد مع بقاء العين، سواء حدث فيها حدث ثم زال عنها الحدث أم لا، بل كانت العين باقية على حالها لصدق بقاء العين عرفا حينئذ وان لم يصدق عليها البقاء بالدقة العقلية، ورواية زرارة انما دلت على جواز الرد باحداث الحدث مطلقا، سواء زال عنها الحدث أم لم يزل، فالنسبة بينهما هي العموم من وجه.

فتقع المعارضة بينهما فيما إذا حدث في العين حدث فزال عنها ذلك، فان مقتضى المرسلة هو جواز الرد ومقتضى رواية زرارة هو عدم جواز ذلك، فتسقطان في مورد المعارضة فيرجع الى عموم ما دل جواز الرد بالعيب السابق.

ولكن هذا الكلام هنا مبنى على مسألة اصولية، وهي ان أدلة حجية الخبر الواحد هل تشمل مثل مرسلة جميل وابن أبي عمير ونحوهما التي قيل ان مراسيل هؤلاء مثل الروايات الصحيح وادعوا الاجماع على صحة ما يصح عن هؤلاء، وإذا وصل السند الى هؤلاء سقط السؤال عن كيفية السند، هل يحكم بصحة روايتهم وان كانت مرسلة، وان عبر صاحب الحدائق (1) عن مرسلة جميل بالصحيحة.

1 – الحدائق 19: 61.