مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص61
صفة كمال وتوجب زيادة القيمة ايضا، ومع ذلك الوصف لا يصدق قيام العين بعينها، فيكون مانعا عن الرد لكونه موجبا لعدم رغبة نوع الناس إليه كالتجار، فانهم يرغبون في شرائهم للتجارة الحنطة دون الطحن لعدم بقاء الطحن مدة مديدة بخلاف الحنطة فلا يجوز رد العين معه ايضا.
وعلى الجملة فالمناط في عدم جواز رد العين بالعيب السابق هو احداث الحدث وعدم قيام العين بعينها وان لم يكن الحدث عيبا وموجبا لنقصان المالية، اما الاول بنص رواية زرارة، وأما الثاني فبقرينة التمثيل بالصبغ والخياطة الذي ليسا من قبيل ما يوجب عدم قيام العين بعينها عرفا.
ولكن الذي ينبغي أن يقال: انا لا نعقل حدوث زوال وصف الكمالفي المبيع، ومع ذلك لا يكون سببا لنقص المالية، وأما مثل الشركة التي مثل بها المصنف فسياتي الكلام فيها، وعليه فإذا زال وصف الكمال يكون موجبا لنقصان المالية ايضا، فيكون ذلك مانعا عن الرد من جهة صدق احداث الحدث عليه وعدم قيام المال بعينها الذي اعم من حدوث تغير في العين أو حدوث تغير في الوصف على ما استفدناه من التمثيل بالصبغ والخياطة.
وأما توهم ان وصف الكمال لا يقابل بالمال، وأما وصف الصحة فيقابل بالمال فيثبت الارش في الثاني دون الاول، كما اشار إليه المصنف فيما يأتي في جواب العلامة، فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا ان مطلق الاوصاف وان كانت موجبة لزيادة المالية في العين ولكن شئ منها لا يقابل بالمال، فلا يقال ان العين قيمتها كذا وقيمة بياضها كذا كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر حكم الوصف الذي ليس بوصف صحة ولا وصف