پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص60

اشترى عبدا كان اعمى وصار اخرس عند المشتري أو اعرج، فانه لا يجوز حينئذ الرد بالعيب السابق، فان ذلك من أظهر أفراد احداث الحدث وكل من اظهر افراد عدم قيام العين بعينها، وهذا لا كلام فيه.

وأما إذا كان الناقص عند المشتري هو وصف الكمال الذي له دخل في زيادة المالية، كما إذا كان العبد خياطا فزال عنه وصف الخياطة، أو كان كاتبا فزال عنه صفة الكتابة، وهكذا، أو اشترى دابة كانت تحسن الطحن فنسيت ذلك.

ففي هذه الصورة وان كان يصدق على العين انها قائمة بعينها ولكنه يصدق عليه انه حدث فيه حدث، فانه أي حدث اعظم من الجهل ومن النسيان، فيكون ذلك مشمولا لرواية زرارة وان لم يكن هذا الحدث بغير اختيار من المشتري على ما ذكرناه من أن أحدث كناية عن حدوث الحدث في المبيع وان لم يكن باختيار من المشتري كما لا يخفى.

بل يمكن الاستدلال على ذلك بمرسلة الجميل ايضا، فان قيام العين وان لم يناف بظاهره مجرد نقص الاوصاف، كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البايع في قدر الثمن مع قيام العين.

الا ان الظاهر من التمثيل لعدم قيام العين بمثل الصبح وخياطة الثوب يعلم ان المراد من عدم قيام العين هو مطلق حدوث الحدث وان لم يكن نقصا موجبا لعدم بقاء العين على ما هو عليه، فان مجرد صبغ الثوب وخياطته ليس موجبا لنقصان العين، بل ربما يزيد قيمة الثوب، ولكن من حيث ان الثوب بعد الصبغ والخياطة لا يكون قابلا لصبغ آخر وخياطة اخرى يكون حدثا وموجبا للنقص.

ومن هذا القبيل الوصف الكمال الذي يكون موجبا لزيادة القيمة عند بعض ولكن يوجب النقص عند نوع الناس كطحن الحنطة، فان الطحن