پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص52

فكلمة الوطئ في كلا الموردين قد استعملت على نسق واحد،فلا وجه لدعوى شموله للوطئ في الدبر في تلك الاخبار وعدم شموله في هذه الاخبار، وقد ذكرنا سابقا ان الوطئ بما هو وطئ ليس احداثا للحدث حتى يمنع عن الرد كما هو واضح.

فعلي كل حال فلا وجه لدعوى ان الوطئ في الدبر يمنع عن رد الجارية.

وأما اللمس والتقبيل ونحوهما من مقدمات الوطئ فلا ينبغي التعرض لها اصلا، فان من الواضح جدا ان الوطئ لا يخلو عن تلك المقدمات الا إذا كان الواطئ حيوان، فالملازمة العادية تقتضي عدم الانفكاك بينهما، وإذا فالنص الدال على جواز رد الحامل بعد الوطئ يدل على جواز ردها مع وقوع هذه المقدمات عليه بتلك الملازمة العادية، فلا نحتاج حينئذ الى دعوى الاولوية اصلا.

لو انضم الى الحمل عيب آخر

ثم انه لو انضم الى الحمل عيب آخر، فقد استشكل في سقوط الرد بالوطئ هنا، من صدق كونها معيبة بالحمل وكونها معيبة بغيره، فأجاب عنه المصنف ( رحمه الله ) بأن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي الا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف لا نفي تأثير عيب الحمل.

وبعبارة اخرى ان سقوط الرد بالوطئ للمطلقات من ناحية العيب الذي غير الحمل لا يقتضي سقوط الرد من ناحية العيب الاخر الذي هو الحمل، بل يجوز الرد لهذا، فانه يصدق حينئذ انها جارية حامل وطأها المشتري، فلا تنافي بين سقوط الرد لعيب وبقاء حق الرد لعيب آخر كما لا يخفى، فافهم.