مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص50
القيمة، لامكان انطباق الشئ عليه، على أن المظنون ان الرواية ضعيفة السند.
وأما ما في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردها ويرد عشر قيمتها (1).
فهي ايضا لا تدل على وجوب رد عشر القيمة في البكر، لانها أولا: ضعيفة السند.
وثانيا: ان حملها على البكر حمل للمطلق على المورد النادر، فان كون البكر حاملا بالسحق أو بالوطئ بالدبر لا يتفق الا نادرا، ولعله لم يتفق الى الان الا مرة أو مرتين، فلا يمكن حمل المطلق على مثل هذا الفرد النادر، وحينئذ ابقاؤها على اطلاقها يقتضي المعارضة مع الروايات الكثيرة، فلابد من تقديمها على هذه الرواية لكونها مشهورة، فان نصف العشر قد رواها المشهور بخلاف عشر القيمة.
ومن هنا ذكر بعضهم انه سقط منها لفظ النصف قبل كلمة عشر قيمتها، وانها كسائر الروايات من حيث المفاد، بل قيل ان الصدوق ردها مع اضافة كلمة نصف قبل كلمة عشر.
وأما ما في صحيحة محمد بن مسلم، من أنه يرد الجارية ويكسوها، فحمل الكسوة على كونها مساوية لنصف عشر القيمة كما صنعه المصنف بعيد وحمل بلا موجب، بل الصحيح أن يقال: انه أحد افراد الواجب المخير، فيكون المشتري مخيرا بين رد نصف عشر القيمة واعطاء السكوة، لكون الرواية صحيحة من حيث السند وواضحة الدلالة، فلا وجه لرفع اليد عنها وحملها على شئ آخر.
1 – التهذيب 7: 62، الاستبصار 3: 81، الفقيه 3: 139، عنهم الوسائل 18: 107، ضعيفة بعبد الملك.