مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص49
ام ثيبا، أو يحكم بثبوت نصف العشر في الثيب وأما البكر فلا فيها من رد عشر القيمة، فالمشهور بين الاصحاب بل عن الانتصار (1) دعوى الاجماع على اختصاص نصف العشر بالثيب وعدم شمول ذلك للبكر، إذا كانت حاملا بالسحق أو بالوطئ من الدبر أو نحو ذلك.
ولكن ذكر المصنف: الا أن يدعي انصراف اطلاق الفتاوي ومعقد الاجماع كالنصوص الى الغالب، من كون الحامل ثيبا فلا يشمل فرض البكر بالسحق أو بوطئ الدبر، ولذا ادعي عدم الخلاف في السرائر (2)على اختصاص نصف العشر بالثيب وثبوت العشر في البكر، ثم ذكر: بل معقد اجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر – الخ.
أقول: لا مدرك لما ذكره في السرائر من ثبوت نصف عشر القيمة في الثيب وعشر القيمة في البكر الا مرسلة الكافي، من أنه ان كانت بكرا فعشر قيمتها وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها (3)، وان قلنا بكون الشهرة جابرة لضعف الرواية صغرى وكبرى، ان قلنا بكون المشهور استندا في فتياهم على نصف عشر القيمة في الثيب وعشر القيمة في البكر الى هذه الرواية، وقلنا بكون الشهرة جابرة لضعف الرواية، فلا بأس بكونها مستندا للتفصيل، ولكن ذلك ممنوع صغرى وكبرى.
وأما ما ورد في رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) من أنه يرد الجارية ويرد معها شيئا (4)، غير مناف لاعطاء نصف عشر
1 – الانتصار: 439، 2 – السرائر 2: 298.
3 – الكافي 5: 215، عنه الوسائل 18: 106، ضعيفة.
4 – عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال: يردها ويرد معها شيئا (الكافي 5: 215، الفقيه 3: 139، التهذيب 7: 62، الاستبصار 3: 81، عنهم الوسائل 18: 106).