مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص48
وقد اشار المصنف الى حكم الوطئ مع العلم أو بدونه في آخر كلامه من هذا البحث، وقد أشار الى هذا الوجه المحقق الايرواني ايضا (1).
أقول: يرد عليه أولا: ان الروايات المطلقة من حيث جهل المشتري بالحمل أو علمه به ضعيفة السند، فان هنا ستة روايات أو سبعة، ان كان ما ذكره في الكافي بعنوان روي رواية مستقلة، والصحاح منها وهي ثلاثة مقيدة بجهل المشتري، وما لم يقيد به ضعيف السند.
وثانيا: ان النسبة بين وطئ الجارية مع العلم بكونها حاملا وبينسقوط الرد بالوطي عموم من وجه، فانه قد يكون الواطي مع العلم به راضيا بالعقد، فحينئذ يسقط الرد، وقد يكون الرضا بالعقد بدون الوطئ وقد يطأها ولكن ناسيا للحمل، أو غفلة من ذلك، أو مترددا في أنه يفسخ أو لا، أو بانيا على أنه لا يفسخ، ففي هذه الصور كلها لا يسقط الرد، فان مجرد الوطئ لا دليل على كونه مسقطا للرد الا في غير مورد الحمل للروايات المطلقة المقيدة بهذه الروايات.
واذن فلا دلالة في وطئ الجارية مع العلم بحملها على الرضا بالعقد كما هو واضح.
فتحصل ان الظاهر هو كون هذه الاخبار ناظرة الى ما ذهب إليه المشهور، فلا وجه لما ذهب إليه الاسكافي وتبعه جملة من الاعاظم و قربه المصنف بالوجوه المذكورة.
الفرع الثاني: الحكم بثبوت نصف عشر القيمة يشمل الثيب والبكر أم لا؟ ثم انه يحكم بثبوت نصف عشر القيمة مطلقا، سواء كانت الجارية بكرا
1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 53.