مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص44
المصنف ايضا الا إذا كان كاشفا عن الرضا بالعقد نوعا، وقد ناقشنا في ذلك ايضا.
وثانيا: انه بعد ما قلنا بجواز رد الجارية الحاملة بعد وطئ المشتري بها، فيدل ذلك بالالتزام على أن التصرفات التي لا تخلو الجارية عنها من مقدمات الوطئ، أو مثل ناولني الماء واغلق الباب لا يكون مانعا عن الرد، فتكون هذه الروايات مقيدة لما دل على كون التصرف مسقطا للرد كما هو واضح.
وأما ما ذكره من أن غاية الامر وقوع المعارضة بين ما دل على مانعية الوطئ عن الرد مطلقا، وبين ما دل على عدم مانعيه إذا كان الوطئ للحاملة بالعموم من وجه.
فبناء على ما ذكرناه من حمل الاخبار الثانية على الحمل من غير المولى فلا تصل النوبة الى التساقط كما هو الصحيح، وقد عرفت عدم تمامية شئ مما ذكره المصنف ليكون مرجحا لما ذكره، وقلنا ان المتعين حمل هذه الاخبار على غير ام الولد، ومع الغض عن ذلكفتسقط كلتا الطائفتين بالمعارضة.
فحينئذ فلا مانع من الرجوع الى عموم ما دل على جواز الرد بالعيب الا مع احداث الحدث، وهو روايتان: احداهما حسنة زرارة المتقدمة، فانها بعمومها تدل على الجواز، لقوله (عليه السلام): أيما رجل – الخ (1).
1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30)، صحيحة.