مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص43
وثانيا: ان فائدة التقييد ليس منحصرا بكون الجارية ام ولد، بحيث لو لم يكن البايع عالما بذلك لما باع، وأما لو كانت الجارية غير ام ولد فلا فائدة للتقييد اصلا فيكون لغوا، لامكان أن يكون التقييد من جهة بيان موضوع الخيار وانه لو كان عالما لبين عيب الجارية وهو الحمل، وحينئذ لما كان للمشتري خيار اصلا فيكون الغرض من التقييد وهو الاثر الوضعي.
ويمكن أن يكون الغرض من ذلك هو رفع الحكم التكليفي ايضا، فانه لو كان البايع عالما بالعيب لكان بيعه بدون بيان غشا محرما وبعيد من المسلم أن يرتكب ذلك وانما اقدم عليه جهلا، وكيف كان فلا دلالة في هذا التقييد على ما ذكره المصنف.
وأما ذكر الكسوة في رواية ابن مسلم (1) فهو انما يشعر بما ذكره المصنف، إذا قلنا ان الواجب على المشتري لزوم رد نصف عشر القيمة أو عشر القيمة، وأما إذا قلنا انها أحد افراد الواجب المخير كما سنذكره فلا اشعار فيها اصلا بما ذكره المصنف.
وأما الوجه الخامس، من أنه لو حملنا الجارية على غير ام الولد فيلزم تقييد ما دل على كون التصرف مسقطا، لان الوطئ لا ينفك عنالتصرفات، وهذا بخلاف ما لو حملناها على ام الولد، فانه لا داعي لهذا لتقييد اصلا.
وفيه أولا: انه لا دليل على كون التصرف مطلقا مسقطا للرد، وانما المسقط هو احداث الحدث للنص الخاص على ما تقدم، بل يلتزم به
1 – عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها (الكافي 5: 215، الفقيه 3: 139، التهذيب 7: 62، الاستبصار 3: 81، عنهم الوسائل 18: 107)، صحيحة.