مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص39
يبقى ان لزوم العقر على المشتري بنصف عشر القيمة أو عشرها بلا وجه، ولكن يمكن اثباته بعدم القول بالفصل لانه كل من قال بلزوم رد الجارية الحاملة بعد الوطئ قال بذلك مع العقر، وكل من لم نقل لم نقل بذلك مطلقا.
والحاصل ان المصنف اثبت في النتيجة ما ذهب إليه صاحب الرياض (1) وغيره، من حمل الاخبار المذكورة على ام الولد، وان وطئ الجارية الحاملة ايضا مانع عن الرد كما هو واضح، فافهم، هذه هي محصل الوجوه التي ذكرها المصنف، والعمدة منها هي الوجه الاول والخامس.
التحقيق في المقام
أقول: الاولى ما ذهب إليه المشهور من جواز رد الجارية الحاملة بالوطئ وعدم حملها بام الولد، والوجوه التي ذكرها المصنف تأييدا لحملها على ام الولد وكونها اجنبية عن جواز رد الجارية الحاملة بعد الوطئ لا ترجع الى محصل.
أما الوجه الاول الذي هو من عمدة الوجوه، فجوابه ان ما ذكره من كون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب فهو متين، ولكن ذلك لا يوجب حملها على ام الولد حفظا لظاهرها، بل هي ظاهر في الجارية الحاملة من غير المولى.
فالجملة وان كانت ظاهرة في الوجوب ولكن القرينة دلت على كون الوجوب في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من المطلقات الدالة على
1 – رياض المسائل 2: 535.