مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص37
3 – ان الالتزام بعدم حملها على ام الولد والقول بجواز وطئ الجارية الحاملة غير مانع عن الرد للزم الالتزام بتقييد ما دل باطلاقه على مانعية الحدث والتصرف من الرد لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد ومنافيا لاطلاق ما دل على مانعية خصوص الوطئ عن الرد، وهذا ايضا بعيد.
4 – قد وقعت الاشارة في مرسلة ابن أبي عمير الى كون الجارية ام ولد،لانه وقع في السؤال فيها انه باع جارية حبلى وهو لا يعلم، ومن الواضح انه لا اثر لجهل البايع في بيع غير ام الولد، وأما في بيع ام الولد فله اثر لانه مع العلم بكونها ام ولد لا يبعها.
وايضا ذكر في الصحيحة انه يرد الجارية ويكسوها، ومن الواضح ان الكسوة انما هي وقعت في طلاق الحرة مع عدم فرض المهر لها، وحيث ان ام الولد متشبثة بالحرية قد ذكر الامام (عليه السلام) فيها الكسوة.
5 – ان هذه الاخبار الدالة على جواز رد جارية الحاملة بعد الوطئ و عدم مانعية الوطئ عن الرد فيها ظاهرة في أن الرد انما وقع بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الوطي، من مثل اسقني الماء واغلق الباب ومقدمات الوطئ وغير ذلك من التصرفات التي يبعد عادة بل يستحيل خلو المشتري عنها، ولا ان الجارية تنفك عنها، وتقييد هذه الروايات بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بها بالفرض النادر.
نعم التزمنا بالتقييد بذلك في غير هذه الاخبار مما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة كستة اشهر على ما تقدم، وانما التزمنا على ذلك من جهة الدليل الدال على لزوم العقد بالتصرف، ولكن لا داعي لهذا التقييد هنا، لعدم امكان تقييد ما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة بنحو آخر، ولكنه يمكن تقييدها بنحو آخر في المقام، فانه يمكن تقييد الحمل هنا بكونه من المولى لتسلم هذه الاخبار الدالة على رد الجارية الحاملة بعد الوطي عن جميع التقييدات المتقدمة كما لا يخفى.