پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص36

الكسوة ثبت للحرة يطيها، وحيث ان ام الولد فيها شأنية الحرية فلهذا اثبت الامام (عليه السلام) فيها الكسوة.

بيان آخر

والحاصل انه ذكر المصنف ان الاخبار المذكورة وان كانت ظاهرة في بادئ النظر فيما ذهب إليه المشهور، من كون الوطئ غير مانع عن رد الجارية الحاملة، ولكن لابد من رفع اليد عن هذا بوجوه، وحملها عن ام الولد:1 – ان الجملة الخبرية الفعلية فيها، وهي قوله (عليه السلام): يردها، ظاهرة في الوجوب، وهي لا تصح الا في حمل الجارية على ام الولد، لوجوب ردها الى مالكها من جهة بطلان البيع فيها، فلو حملناها على غير ام الولد فاما لابد من رفع اليد عن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب وحملها على جواز الرد، وهو خلاف الظاهر منها، وأما ابقائها في ظاهرها ولكن يحمل الوجوب على دفع توهم الحظر من جهة الاطلاقات الدالة على مانعية رد الوطئ، وهذا ايضا خلاف الظاهر من الوجوب.

وبعبارة اخرى حمل البيع على البيع الصحيح يستلزم الارتكاب باحد خلافي الظاهر، من كون الجملة الخبرية الواقعة في الرواية ظاهره في الوجوب كما هو واضح.

2 – ان المنافع المستوفاة انما هي للمشتري لكونها في ملكه، وحمل الروايات على غير ام الولد يستلزم أن تكون تلك المنافع للبايع، لان تلك الاخبار تدل على رد عشر القيمة أو نصف عشر القيمة، وعليه فلابد اما من الالتزام بكون المنفعة هنا للبايع تخصصا، للقاعدة الدالة على أن منافع الملك للمالك، أو من الالتزام بكون الفسخ من الاول لا من حين الفسخ، وهذا ايضا بعيد جدا.