مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص35
المشتري من المنافع من اموال البايع، وعليه يجب ردها إليه ورد نصف عشر القيمة أو عشرها من جهة ذلك.
وبعبارة اخرى ان كون العقر على المشتري مخالف لقاعدة عدم العقر في وطئ الملك أو مخالف لقاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حينه لا من اصله، وهذا ايضا بعيد.
3 – ان الالتزام بعدم كون الوطئ مانعا عن الرد مع كون الجارية حبلى مخالف لما ورد عموما من كون احداث الحدث مانعا عن الرد، وما ورد خصوصا من كون الوطئ مانعا عن الرد، وهذا ايضا بعيد.
4 – انه ذكر المصنف ( رحمه الله ) ايضا ان هذا المعنى يستفاد من روايتين: الاولى: رواية ابن أبي عمير في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم (1)،فان السؤال في هذه الرواية عن بيع ام الولد، والا لم يكن لذكر جهل البايع في السؤال فائدة، فان ما له فائدة انما هو جهل المشتري فانه مع الجهل يكون له خيار العيب، وأما مع عدم الجهل فلا يكون له خيار لاقدامه بذلك البيع، وأما إذا كانت الجارية ام ولد فجهل البايع له فائدة، فانه مع عدم الجهل بالحمل لا يمكن له بيع الجارية لكونها ام ولد.
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها قال: يردها ويكسوها (2)، فان قوله (عليه السلام) يكسوها مشعرة بما ذكرناه، حيث انه ثبت في الشريعة المقدسة ان
1 – عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها (التهذيب 7: 62، الاستبصار 3: 80، عنهما الوسائل 18: 108)، ضعيفة بالارسال.
2 – عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها (الكافي 5: 215، الفقيه 3: 139، التهذيب 7: 62، الاستبصار 3: 81، عنهم الوسائل 18: 107)، صحيحة.