پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص32

محمد بن مسلم: يردها ويكسوها (1)، وفي رواية عبد الملك: يردها و يرد عشر ثمنها (2).

وهذه الروايات تدل على ما ذهب إليه المشهور بل ادعى الاجماع على العمل بظاهرها، ولكن خلافا لما عن الاسكافي حيث حملها على كون الجارية ام ولد من المولى، والتزام بوجوب الرد لبطلان بيع ام الولد، ويكون رد نصف عشر القيمة في مكان مهر المثل في الحر الموطوءة بشبهة.

وقد اختار ذلك في المختلف (3) بل هو ظاهر الشيخ في النهاية (4)، حيث قال: فان وجد بها عيبا بعد ان وطأها لم يكن له ردها وكان له ارش العيب خاصة الا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال وطأها أو لم يطأها ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها.

ثم ذكر المصنف: ويمكن استفادة هذه من اطلاق المبسوط (5) القول بمنع الوطئ من الرد، فان من البعيد عدم استثناء وطئ الحامل وعدم

1 – عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهولا يعلم، قال: يردها ويكسوها (الكافي 5: 215، الفقيه 3: 139، التهذيب 7: 62، الاستبصار 3: 81، عنهم الوسائل 18: 107)، صحيحة.

2 – عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى (التهذيب 7: 62، الاستبصار 3: 81، الفقيه 3: 139، عنهم الوسائل 18: 107)، ضعيفة بعبد الملك.

3 – المختلف 5: 179.

4 – النهاية 2: 161.

5 – المبسوط 2: 125.