پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص29

فروع

لفرع الاول: وطئ الجارية يمنع عن ردها قوله ( رحمه الله ): فرع: لا خلاف نصا وفتوى في أن وطئ الجارية يمنع عن ردها.

أقول: المشهور بل المجمع عليه بين الاصحاب (1) هو ان وطئ الجارية مانع عن الرد، وانما الكلام في دليل ذلك، مع أنه لا دليل على كون التصرف مانعا عن الرد.

وقد علل العلامة المنع في موضع من التذكرة بأن الوطئ جناية، ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك، وقد ذكر في كلام الاسكافي ايضا ان الوطئ مما لا يمكن معه رد المبيع الى ما كان عليه قبله، فانه لابد وأن يكون مراد الاسكافي ايضا ما ذكره العلامة، فانه لا مفهوم له الا ذلك، إذ النظر والتقبيل ونحو ذلك ايضا يوجب ان الامة مع ذلك فلا يمكن ردها الى ما كانت عليه قبل النظر والتقبيل، فلابد وأن يراد ما ذكره العلامة من كون الوطئ جناية.

وقد أيد المصنف ذلك بما ورد في جملة من الروايات من قوله (عليه السلام): معاذ الله أن يجعل لها أجر (2)، فان فيه اشارة الى انه لو ردها لابد أن يراد معها شيئا تداركا للجناية، إذ لو كان الوطئ مجرد استيفاء منفعة

1 – المقنعة: 597، النهاية 2: 157، المبسوط 2: 125، المهذب 1: 392، الكافي: 358، المراسم: 175، السرائر 2: 298.

2 – عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك؟ قال: لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا (الكافي 5: 215، التهذيب 7: 61، عنهما الوسائل18: 103)، صحيحة.