مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص26
وحيث استشكلنا في ذلك وان التصرف لا يكون كاشفا عنه، فاذن لا وجه للاجماع والتمسك به ليكون التصرف مسقطا للاجماع التعبدي،وهذا واضح لا يخفى.
الوجه الثالث: ما ورد في خيار الحيوان من تفسير الحدث بمثل التقبيل واللمس والنظر الى ما لا يحل لغير المولى، فيعلم من ذلك ان المراد من الحدث ليس هو حدوث تغيير في العين، بل المراد منه هو مطلق التصرف، والا لما فسره الامام (عليه السلام) بمثل اللمس ونحوه، وان كان ذلك في اللغة بمعنى التغيير كما لا يخفى.
وفيه أولا: انه قد ورد سقوط الخيار بالامور المذكورة في مورد خاص، وهو خيار الحيوان، وقلنا: ان ذلك ليس من جهة ان معنى الحدث هو ذلك بل للتعبد الخاص، وقد عرفت في خيار الحيوان انه لا يمكن التعدي من ذلك الى بقية التصرفات في نفس خيار الحيوان، أي يكون التصرف موجبا لسقوط خيار الحيوان فضلا عن التعدي الى غير خيار الحيوان.
وثانيا: لو تعدينا الى خيار الحيوان وقلنا بسقوطه باي تصرف في الحيوان فبأي وجه نتعدي الى غير خيار الحيوان ايضا.
وكيف كان فلا يمكن التعدي من تلك الرواية الى المقام والقول بأن معنى الحدث هو أي تصرف وان لم يكن مغيرا للعين.
بيان آخر
فتحصل انه لا دليل على كون مطلق التصرف موجبا لسقوط الخيار، بل نقول ان لنا دليل على عدم سقوط الرد بمطلق التصرف، وهو وجوه: 1 – رواية الجماع على التقريب المتقدم.