پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص23

فظاهر جماعة انه يسقط الرد بذلك ايضا، بل هذا هو صريح العلامة حيث ذكر في بعض كتبه انه يسقط الرد بالامر، كقوله: ناولني الماء أو أغلق الباب ونحو ذلك، ولكنه لا وجه لسقوطه بذلك بوجه، فان الدليل على السقوط هنا هو احداث الحدث.

ومن الواضح انه لا يصدق على مثل هذه التصرفات احداث الحدث، وليس له كاشفية نوعية ايضا حتى يمكن القول بسقوطه من هذه الجهة كما قيل في القسم الثاني، فيبقى القول بالسقوط بمثل ذلك حينئذ بلا دليل كما هو واضح.

والحاصل انك قد عرفت ان التصرف بما هو تصرف لا يكون موجبالسقوط الخيار حتى لو كان موجبا لتلف العين، لما عرفت ان الفسخ والخيار انما يتعلق بالعقد دون العين حتى لا يمكن ردها مع التلف، فيجوز الفسخ بعد تلف العين وينتقل العين الى المثل أو القيمة، ولكن قد ورد النص بأن احداث الحدث في خيار العيب يكون مسقطا له، ولمكان هذا النص فنقول بالسقوط هنا بالتصرف.

ولا شبهة في صدق احداث الحدث بمثل تغيير اللون والقص في الثوب ونحوه وهكذا في مثل نقلها الى غيره بالبيع اللازم، وكذلك الايجار كما عرفت لصدق احداث الحدث في جميع ذلك، نعم لا يصدق ذلك في مثل الهبة.

ثم انك قد عرفت ان ذلك ليس من جهة ان الفسخ يتعلق بالعين فمع نقلها الى غيره لا يمكن الرد، بل هو من جهة التعبد فقط، والا فالفسخ يتعلق بالعقد على ما عرفت سابقا، فإذا انفسخ العقد فان كانت العين باقية يأخذها والا فمثلها.

ثم انه لابد وأن يعلم ان المصنف قد عبر عن رواية زرارة بالصحيحة