پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص22

3 – أن يكون التصرف تصرفا خارجيا من غير أن يكون مغيرا للعين، ولا يكون مثل القسم الثاني ايضا.

وهذا على أقسام ثلاثة: الف – أن يكون له ظهور عرفي في سقوط الخيار به كالمسقط اللفظي، فان سقوط الخيار لا يختص باللفظ كما تقدم في خيار الحيوان وغيره، بل يسقط بالفعل ايضا، لا بما انه تصرف بل بعنوان انه مسقط عرفي، كما هو واضح.

ب – ان لا يكون له بشخصه ظهور في سقوط الخيار به، فذكر المصنف ان الفعل إذا كان له دلالة نوعية وكاشفة نوعية في الرضا بالعقد واسقاط الرد كاللفظ كان موجبا لسقوط الخيار.

ولكن الظاهر ان هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، للفرق الواضحبين اللفظ والفعل في ذلك، فان اللفظ انما يكون كاشفا عن ارادة المتكلم مدلول ذلك بحسب التعهد، فان المتكلم قد تعهد بانه إذا تكلم بلفظ فلاني فانه اراد المعنى الفلاني.

وعليه فيكون الظن الحاصل من كاشفية اللفظ نوعا حجة ومتبعا بحسب قيام بناء العقلاء على ذلك، وهذا بخلاف الفعل الفلاني، فانه أراد المعنى الفلاني ليكون كاشفية متبعة، غاية الامر انه يحصل الظن من ذلك فهو ليس بحجة لعدم الدليل على اعتباره من بناء العقلاء وغيره كما لا يخفى، فافهم، وهذا هو الفرق بين اللفظ والفعل في الكاشفية وعدمها، خذه واغتنم.

ج – ان لا يكون له ظهور في الاسقاط كما في القسم الاول، ولا يكون له كاشفية نوعية كما في القسم الثاني على ما ذكره المصنف، بل يكون مجرد التصرف كالامر باسقيني واغلق الباب واعطاء متاع.