پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص20

والحاصل ان سقوط الخيار بطرفيه من الرد والارش وبطرفه الواحد يحتاج الى كون المسقط ظاهرا فيه، وعليه فلابد من الاقتصار بالمتيقن.

2 – سقوطه بالتصرف

لا شبهة في سقوط هذا الخيار بالتصرف اجمالا، وانما الكلام في خصوصيات ذلك، فنقول: ان التصرف انما يكون على أنحاء: 1 – أن يكون تصرفا مغيرا كقطع الثوب وصبغه ونحو ذلك، وهذا لا شبهة في كونه مسقطا للخيار.

وتدل عليه الصحيحة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك العيب، فانه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به (1).

ومن الواضح أن تغيير العين ولو بمثل الصبغ ونحوه احداث للحدث، فان المراد من الاحداث هو الكناية عن ثبوت حدث في المبيع لا معناه الصريح، أعني اسناد الحدث الى الفاعل فيكون موجبا لسقوط الرد،ويبقى له حق مطالبة الارش فقط كما لا يخفى.

ويؤيد ذلك مرسلة جميل التي يعاملون معها معاملة الصحيح، وان ناقشنا في ذلك، وهي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال: ان كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب (2).

1 – الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30، صحيحة.

2 – الكافي 5: 207، الفقيه 3: 136، التهذيب 7: 60، عنهم الوسائل 18: 31، ضعيفة.